الفصل 208
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب.على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب كان ملزما بتعويض الناشئ عن العيب ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت بعوض على ألا يتجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من العوض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون