الفصل 139
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
لا ترث مع الشقيقتين الأخت للأب إذا لم يكن معها أخ يعصبها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون