الفصل 62
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
تعطى للدفاتر أعداد رتبية ويوقع عليها من طرف :1 ـ رئيس أركان الحرب فيما يخص الفرق المجندة،2 ـ الضابط الرئيس فيما يخص الفرق التـي لا تنتمي إلى أية أركان حرب،3 ـ الطبيب رئيس المستشفى أو الطبيب رئيس الفرقة الصحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون