الفصل 49
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
من التزم بنفقة الغير كبيرا كان أو صغيرا لمدة محدودة لزمه ما التزمه وإذا كانت المدة غير محدودة وحددها فالقول قوله في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون