الفصل 195
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا قبل الموصى له بعض ورد بعضها الآخر تلزم فيما قبل وتبطل في البعض الأخر.وفي صورة تعدد الموصى لهم وقبول بعضهم دون البعض لآخر تنفذ بالنسبة لمن قبل وتلغى بالنسبة للآخر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون