الفصل 196
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يعتبر القبول بعد الرد ولا الرد بعد القبول إلا إذا قبل الورثة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون