الفصل 198
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
الاختيارية والوصية الواجبة تمنع بقتل الموصى له للموصي عمدا أو تسببه في قتله سواء بصفة فاعل أصلي أو شريك أو مشارك أو كان شاهد زور أدت شهادته للحكم بإعدام الموصي كل ذلك إذا كان القتل بلا عذر شرعي وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر ثلاثة عشر عاما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون