الفصل 123
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة وهم :1) الأب ـ 2) والأم ـ 3) والإبن ـ 4) والبنت ـ 5) والزوج ـ 6) والزوجة.وحجب النقصان يدخل على الزوجين والأبوين والجد وبنت الابن والشقيقة والأخت لأب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون