الفصل 125
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
الابن وابنه يحجب كل منهما الزوج بنقله من النصف إلى الربع والزوجة بنقلها من الربع إلى والأم بنقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون