الفصل 40
مجلة الأحوال الشخصية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 71 لسنة 1958 المؤرخ فـي 4 جويلية 1958).- يجب أن ترسم الأحكام الصادرة بالطلاق أو ببطلان الزواج والتـي اتصل بها القضاء بدفاتر الحالة المدنـية بالمكان الذي رسم فيه الزواج ويكون الترسيم بطرة الزواج ورسم ولادة كل من الزوجين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون