الفصل 95
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 59 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995) . في الحالة المنصوص عليها بالفصل 93 (جديد) من هذا القانون على
المجهز أن يدفع لكل بحري مصاب بمرض أو بجرح :
أ . أجره كاملا طيلة إقامته على متن السفينة. ب . ابتداء من تاريخ نزوله إلى البر، غرامة مالية تساوي أجرا كاملا عن الشهرين الأولين ونصف الأجر عن الشهرين المواليين. وينتهي التزام المجهز إما عند شفاء البحري أو ثبوت الصبغة المستديمة لمرضه او لعجزه اويصبح في عهدة مؤسسة ضمان إجتماعي. غير أنه إذا وقع دفع منحة المرض من طرف مؤسسة ضمان اجتماعي فإن المجهز لا يدفع للبحري إلا تكملة للمنحة التي يقع احتسابها طبقا لأحكام الفقرة الأولي من هذا القصل . إذا كان اليحري، كله أو بعضه، حصة من أو من أجرة السفينة فإن الاجور المستحقة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل تحسب على أساس الأجور المستحقة الأجر اليومي المتوسط الذي يدفع بميناء الإبحار للبحريين الذين هم من نفس الرتبة والصنف ويتم تحديدها من طرف السلطة البحرية مع الإحتفاظ بحق الإلتجاء إلىالمحاكم.
المجهز أن يدفع لكل بحري مصاب بمرض أو بجرح :
أ . أجره كاملا طيلة إقامته على متن السفينة. ب . ابتداء من تاريخ نزوله إلى البر، غرامة مالية تساوي أجرا كاملا عن الشهرين الأولين ونصف الأجر عن الشهرين المواليين. وينتهي التزام المجهز إما عند شفاء البحري أو ثبوت الصبغة المستديمة لمرضه او لعجزه اويصبح في عهدة مؤسسة ضمان إجتماعي. غير أنه إذا وقع دفع منحة المرض من طرف مؤسسة ضمان اجتماعي فإن المجهز لا يدفع للبحري إلا تكملة للمنحة التي يقع احتسابها طبقا لأحكام الفقرة الأولي من هذا القصل . إذا كان اليحري، كله أو بعضه، حصة من أو من أجرة السفينة فإن الاجور المستحقة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل تحسب على أساس الأجور المستحقة الأجر اليومي المتوسط الذي يدفع بميناء الإبحار للبحريين الذين هم من نفس الرتبة والصنف ويتم تحديدها من طرف السلطة البحرية مع الإحتفاظ بحق الإلتجاء إلىالمحاكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون