الفصل 2
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 48 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989. ) مهنة الحارة حرة إلا انه يحجر على البحري أن يعمل على متن سفية أجنية بدون رخصة من سلط البحرية التجارية المتمركزة بميناء الإبحار. ويجب على السلط البحرية بميناء الابحار التنصيص عليها بدفتر تسجيل
البحربين الموجود بكل مركز من المراكز المناطق البحرية. ويجب أن يكون أعضاء الطاقم من ذوي التونسية بنسبة يقع تحديدها بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
البحربين الموجود بكل مركز من المراكز المناطق البحرية. ويجب أن يكون أعضاء الطاقم من ذوي التونسية بنسبة يقع تحديدها بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون