الفصل 75
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
إذا عمد البحري إلى فسخ إستئجاره تعسفا جاز منح المجهزغرامة تقدر باتفاق الطرفين أو من قبل الحاكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون