الفصل 159
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
النزاع الناشئ بالبلاد التونسية بميناء الابحار او بميناء الارساء او بميناء النزول الى البر يكون من انظار السلطة البحرية ومحكمة العرف المنتصبين بذلك الميناء وفي جميع الحالات الاخرى وكذلك اذا تعذر بسبب اقلاع السفينه تتبع القضية امام السلطات المذكورة بالفقرة السابقة فإن السلطات المختصة بالنظر هي السلطة البحرية ومحكمة العرف المنتصبين بميناء مقر او محل اقامة البحري او بالميناء الموجود به البحري مؤقتا اذا كان ذلك المثير للنزاع هوالمجهز اما اذا كان الذي اثار النزاع هو البحري فان المختص بالنظر هي السلطة البحرية ومحكمة العرف المنتصبتين بالميناء الذي يكون فيه للمجهز مسؤوليتة البحرية الاصلية او وكالة ان وجدت وإلا فالسلطات المنتصبة بميناء مربط السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون