Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
النزاع الناشئ بالبلاد التونسية بميناء الابحار او بميناء الارساء او بميناء النزول الى البر يكون من انظار السلطة البحرية ومحكمة العرف المنتصبين بذلك الميناء وفي جميع الحالات الاخرى وكذلك اذا تعذر بسبب اقلاع السفينه تتبع القضية امام السلطات المذكورة بالفقرة السابقة فإن السلطات المختصة بالنظر هي السلطة البحرية ومحكمة العرف المنتصبين بميناء مقر او محل اقامة البحري او بالميناء الموجود به البحري مؤقتا اذا كان ذلك المثير للنزاع هوالمجهز اما اذا كان الذي اثار النزاع هو البحري فان المختص بالنظر هي السلطة البحرية ومحكمة العرف المنتصبتين بالميناء الذي يكون فيه للمجهز مسؤوليتة البحرية الاصلية او وكالة ان وجدت وإلا فالسلطات المنتصبة بميناء مربط السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟