الفصل 26
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يبين بعقد الإستئجار مدة الإستئجار أو الرحلة التي أبرم من أجلها. وإذا كان العقد مبرما لمدة معينة وجب بيان التاريخ الذي ينتهي فيه الإستئجار وإذا كان مبرما لمدة غير معينة وجب حتما بيان أجل التنبيه الذي تجب مراعاته في صورة العزم على الفسخ. واجل التنبيه على الفسخ يجب أن يكون واحدا بالنسبة للطرفين. وإذا كان العقد مبرما لمدة رحلة واحدة وجب التنصيص به على إسم الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة وعلى وقت العمليات التجارية والبحرية المجراة بذلك الميناء التي باستيفائها يمكن اعتبار الرحلة قد انتهت. وفي صورة ما وإذا كان هذا التنصيص لا يسمح بتقدير مدة الرحلة على سبيل التقريب وجب اجل اقصي بالعقد يمكن للبحري بعد انقضائه أن يطلب نزوله إلى البر بأول ميناء تفرغ به البضائع أو ترسو به السفينة ولو لم تنته الرحلة التي أبرم العقد من أجلها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون