الفصل 127
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن إبرام الإتفاقية المشتركة للشغل البحري لمدة غير معينة أو
لمدة معينة لا تتجاوز الخمس سنوات. وإذا لم يكن هناك شرط مخالف فإن الإتفاقية ذات المدة المعينة والتي انتهى أجلها تبقى نافذة المفعول كاتفاقية مشتركة ذات مدة غير معينة .
لمدة معينة لا تتجاوز الخمس سنوات. وإذا لم يكن هناك شرط مخالف فإن الإتفاقية ذات المدة المعينة والتي انتهى أجلها تبقى نافذة المفعول كاتفاقية مشتركة ذات مدة غير معينة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون