الفصل 8
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
تسلم بدون تأخير إلى السلطة البحرية بأول ميناء ترسو به السفينة الدفاتر او التصاريح بالهوية الخاصة بالبحريين المتوفين او المفقودين أو الذين فسخ استئجارهم. ويقع إبطال الدفاتر أو التصاريح بالهوية الخاصة بالبحريين المتوفين ويمكن تسليمها فيما بعد لورثتهم. والدفاتر و التصاريح بالهوية الخاصة بالبحريين المسؤولين عن فسخ الاستئجار في الصورة المنصوص عليها بالفقره رقم 4 من الفصل 30 من هذه المجلة فإنها لا تسلم لهم الا برخصة من كاتب الدولة المكلف بالاسطول التجاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون