الفصل 56
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
إذا دعي البحري للقيام بغير العمل الذي استؤجر من أجله وكان مما يستحق عنه أجرا أرفع من أجره كان له الحق في الأجر المقرر لهذا العمل الجديد طيلة مدته,
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون