الفصل 92
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
للعمل بأحكام هذا الباب يعتبر ابتداء الرحلة بمجرد ترسيم البحري بدفتر الطاقم . وتنتهي الرحلة بانقضاء إستئجار البحري وفقا لاتفاق الطرفين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون