الفصل 153
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
طلب يقع إما بالحضور اختيارا أو بمجرد مطلب ولو شفويا يقدمه أحرص الطرفين إلى السلطة البحرية التي تتولى إستدعاء الطرف الآخر
بالطريقة الإدارية. والحضور للصلح لدى السلطة البحرية إجباري
وعلى الربان أن يوفر للبحري جميع التسهيلات الطلب المشار إليه.
بالطريقة الإدارية. والحضور للصلح لدى السلطة البحرية إجباري
وعلى الربان أن يوفر للبحري جميع التسهيلات الطلب المشار إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون