الفصل 112
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
(نقع بالقانون عدد 95 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995) للبحريين الحق بعد قضاء إثني عشر شهرا من العمل المتواصل في راحة سنوية خالصة الأجر من طرف المجهز بنسبة يوم ونصف عن كل شهر عمل على متن السفينة. ولتحديد الفترة التي تستحق عنها الراحة :
أ . يدخل العمل الذي قام به البحري خارج الاستئجار في احتساب فترة العمل المتواصل . ب. لا تعتبر الانقطاعات القصيرة عن العمل التي لا ترجع إلى فعل خطأ البحري و التي لا تتجاوز مجموعها ستة أسابيع في كل فترة من إثني عشر شهرا قاطعة لتواصل فترة العمل السابقة أو اللاحقة لها. ج . لا بعتبر تغيير إدارة ملكية السفينة أو السفن التي عمل على متنها البحري قاطعة لتواصل فترة العمل .
أ . يدخل العمل الذي قام به البحري خارج الاستئجار في احتساب فترة العمل المتواصل . ب. لا تعتبر الانقطاعات القصيرة عن العمل التي لا ترجع إلى فعل خطأ البحري و التي لا تتجاوز مجموعها ستة أسابيع في كل فترة من إثني عشر شهرا قاطعة لتواصل فترة العمل السابقة أو اللاحقة لها. ج . لا بعتبر تغيير إدارة ملكية السفينة أو السفن التي عمل على متنها البحري قاطعة لتواصل فترة العمل .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون