الفصل 97
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
تسري على العاملين على سفن النزهة التي تقل حمولتها القائمة عن العشرة اطنان حجمية او على القوارب المجهزة بقصد الملاحة الساحلية والتي تقل حمولتها القائمة الخمسة اطنان حجمية
وفي هذه الحاله لا يكون المجهزون ملزمين نحو البحريين المستأجرين من طرفهم الا بما يوجبه عليهم التشريع المتعلق بمسؤوليه المستاجرين في مادة حوادث الشغل
وفي هذه الحاله لا يكون المجهزون ملزمين نحو البحريين المستأجرين من طرفهم الا بما يوجبه عليهم التشريع المتعلق بمسؤوليه المستاجرين في مادة حوادث الشغل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون