الفصل 100
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يجب ان يكون الطعام المقدم للبحريين جيدا وان تكون كميته كافيه ونوعه حسنا ومناسبا للرحلة المقوم بها ويمكن للسلطة البحرية ان تراقب في كل حين الطعام المقدم لأفراد الطاقم الأنواع التي يتركب منها. ويعد هذا القرار مشترك من كتاب الدولة المكلف بالأسطول التجاري ونائب الدولة للصحة العمومية في ادنى ما يمكن ان تتركب منه الاكلة اليومية بصفة مستمرة نسخة من هذا القرار في الأقسام المعدة لإيواء الطاقة وأعوان سطح السفينة واعوان الالات المحركة واعوان الخدمة العامة يعين كل الصنف منهم بالتناوب وبمناسبة كل توزيع احدهم للتحقق من كمية الاطعمة الموزعة وعند الاقتضاء من نوعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون