الفصل 16
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
كل شغل أو إجازة على الخدمة مبرمان بين المجهز أو نائبه وبين أحد البحريين يكونان خاضعين للتشريع المتعلق بالشغل البري إذا لم تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها بالفصل 15 المتقدم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون