الفصل 82
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
تمنح للبحري بطلب منه تسبيقات على الحساب من أجوره اما عند التقييد أو أثناء الرحلة. ومهما كانت طريقة التأجير المنصوص عليها بعقد الإستئجار فإن المبالغ المسبقة زمن التقييد لا يمكن أن تدفع إلا بمحضر السلطة البحرية وتحت رقابتها ولا يمكن أن يتجاوز مقادرها أجر شهر بالنسبة إلى البحريين المتعاطين للملاحة في عرض البحار أو خمس جملة الأجور المستحقة عن كل رحلة إذا كان من المقرر أن لا تتجاوز الرحلة مدة شهر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون