Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
للبحري عند تقييده أن يحيل أجوره وحصصه بشرط أن لا يكون ذلك إلا لشخص في كفالته قانونا أو فعلا وأن لا يتجاوز مقدار المبالغ المحالة
النصف من جملة الأجور والحصص المكتسبة وتدفع المبالغ المحالة للمحال لهم وفقا لإتفاق الطرفين. وطريقة دفع المبالغ المحالة ومقديرها الدورية وأسماء المحال لهم وعناوينهم تضمن بدفتر الطاقم ويمضيها المحيل وللبحري الذي لم يستعمل حقه في الإحالة عند التقييد أن يتولى ذلك أثناء الرحلة في الحدود وبالشروط المبينة أعلاه ويوجه الربان المطلب فورا إلى المجهز. وللبحري أن يطلب أيضا أن يدفع له على الحساب اثناء مغيبه وفي أجال منتظمة يفصلها شهر على الأقل بحساب مفتوح بإسمه من أجوره لا يمكن أن يتجاوز نصف الأجور المكتسبة. وعلى المجهز أن يدفع بانتظام للمحال لهم أو أن يوجه إليهم المبالغ المحالة عند حلول أجلها، كما يجب عليه أن يتولى دفع أجزاء الأجور التي طلب دفعها على الحساب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟