Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
أسست استشارية للاتفاقيات المشتركة للشغل البحري مكلفة بإعطاء رأي معلل في الصور المنصوص عليها القصول 133 134 . 135 . 136 و 137 من هذه المجلة (1). يمكن لهذه اللجنة أن تدرس الإتفاقيات المشتركة : تأثيرها على الأسعار والإنتاج وغلو المعاش. كما يجوز إستشارتها أيضا من طرف كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الإجتماعية في كل مسألة أخرى تتعلق بإبرام أو تطبيق الإتفاقيات المشتركة. كما يمكن لها أيضا أن تطلب من الإدارات التي يهمها الأمر إجراء كل الايحاث والتحصيل على كل الوثائق اللازمة لإنجاز مهمتها وخاصة فيما يتعلق بالحالة الاقتصادية التابعة لفرع أو فروع النشاط المعنية بالأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟