الفصل 102
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
كل تنقيص من الاكلة اليومية لا مبرره له يستحق عنه البحري غرامه تساوي قيمة الاطعمة التي لم توزع. وتحدد السلطة البحرية مقدار هذه الغرامة مع بقاء الحق للبحري في رفع امره الى المحاكم حسب ما هو مبين بالفصل 152 وما يليه من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون