الفصل 107
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يحمل على المجهز ضياع أو تلف أمتعة البحري بسبب غرق السفينة أو نشوب حريق على متنها أو غير ذلك من أسباب القوة القاهرة أو الأمرو إذا نزل البحري إلى البر تاركا على متن السفينة أمتعة له وجب إقامة كشف في احصائها من طرف الربان بمساعدة بحريين إثنين. و توضع الاختام على الأمتعة التي يجب تسليمها رفقة الكشف إلى السلطة البحرية باول ميناء ترسو به السفينة وهي توجهها إلى منطقة تسجيل البحري أو إلى ميناء إبحاره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون