Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يحمل على المجهز ضياع أو تلف أمتعة البحري بسبب غرق السفينة أو نشوب حريق على متنها أو غير ذلك من أسباب القوة القاهرة أو الأمرو إذا نزل البحري إلى البر تاركا على متن السفينة أمتعة له وجب إقامة كشف في احصائها من طرف الربان بمساعدة بحريين إثنين. و توضع الاختام على الأمتعة التي يجب تسليمها رفقة الكشف إلى السلطة البحرية باول ميناء ترسو به السفينة وهي توجهها إلى منطقة تسجيل البحري أو إلى ميناء إبحاره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟