الفصل 151
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
النزاعات التي تنشأ بين المجهزين أو ممثليهم والبحريين باستثناء الربابنة تفصل بوجه إن أمكن وإلا يحكم فيها طبق قواعد مرجع النظر والإجراءات المسطرة بهذا العنوان. كذلك فيما يخص دعاوي المسؤولية عن الأخطاء المرتكبة أثناء تنفيذ عقدعقد الاستئجار .
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون