الفصل 55
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يستخدم البحري بأجر قار أو بحصة في الأرباح المتوقعة او في أجر السفينة أو بهاتين الطريقتين معا. والحصص من الأرباح ومن أجر السفينة والمكافات والمنح بجميع المشروطة بعقد الإستئجار تعتبر من الأجور في نظر هذه المجلة. ويتمتع البحري بالمنافع الإجتماعية حسب الشروط الواردة بالتشريع الجاري به العمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون