الفصل 60
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يستحق البحري المستخدم بالرحلة زيادة نسبية قي اجره في صورة الإطالة في السفر وتعويضا في صورة التأخير في الإقلاع إلا إذا كانت هذه الإطالة أو التأخير مترتبين عن قوة قاهرة أو أمر طارئ. ولا يتحمل أدنى تنقيص من أجره في صورة اختصار السفر مهما كان سببه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون