الفصل 83
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
أقساط الأجور المدفوعة على الحساب أثناء الرحلة ينص عليها دفتر البحري وبدفتر الطاقم تحت إمضاء البحري ان أمكن وإلا فإمضاء شاهدين يختارهما من بين أفراد الطاقم. الأقساط لا يمكن أن يتجاوز مقدارها الثلاثة أرباع من الأجور التي يستحقها اليحري عند طلبه القسط بعد طرح المبالغ المسبقة والمحالة. والإجابة لطلب القسط كلا أو بعضا موكولة لتقدير الربان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون