الفصل 86
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
التسبيقات والمبالغ المحالة التي تم دفعها والتي أصبحت مستحقة لا تمكن المطالبة بترجيعها في صورة فسخ الإستئجار البحري من طرف المجهز أو الربان والأمر كذلك إذا فسخ العقد بسبب قوة قاهرة وأمر طارئ. وتجوز المطالبة بالترجيع في صورة الفسخ من الطرف البحري وذلك إلى حد المبالغ الزائدة على الأجور المستحقة حين إجراء الحساب بدون أن يحول ذلك دون
التتبعات العدلية والعقوبات التأديبية وجميع التعويضات عن الضرر.
التتبعات العدلية والعقوبات التأديبية وجميع التعويضات عن الضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون