الفصل 116
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
إذا انقطع البحري عن خدمة المجهز أو أطرد قبل تمتعه بالراحة
التي يستحقها وجب منحه مقدار الأجر المقرر بالفصل 115 عن كل يوم راحة يستحقه بمقتضى أحكام هذه المجلة.
التي يستحقها وجب منحه مقدار الأجر المقرر بالفصل 115 عن كل يوم راحة يستحقه بمقتضى أحكام هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون