الفصل 166
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يعد لاغيا كل شرط يمكن ان يؤدي الى جعل النزاع من انظار اجنبية او هيئة محكمين منتصبة بالبلاد الأجنبية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون