Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كل تأخير لا مبرر له من البحري في الالتحاق بعمله على متن السفينة في اليوم والساعة المعينين يمكن للمجهز أن يتخذه كسبب شرعي لفسخ
الإستئجار. وإذا تخلف البحري عن الحضور بالسفينة لقوة قاهرة أو لأمر طارئ قبل إقلاع السفينة بثلاث ساعات جاز تعويضه إلا أن له الحق في غرامة مقدارها أجر ثلاثة أيام. والتخلف عن الحضور بالسفينة أثناء السفر بدون إذن يعتبر سببا شرعيا للفسخ
ولو كان ذلك بالبلاد الأجنبية إذا لم يلتحق البحري بالسفينة عند إقلاعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟