الفصل 49
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على البحري أن يحمل علي السفينة جميع المواد الغذائية أو الأشياء المعدة لإستعماله الخاص والتي هي قيود قانونية من طرف
السلط بالبلاد التي ترسو بها السفينة. وعلى البحري أن يعلم الربان في كل وقت بما لديه من كميات حقيقية من المواد الغذائية المعدة لاستهلاكه الخاص وبما لديه من أشياء أخرى مسؤول عن جميع ما يترتب عن إعلاماته الكاذبة.
السلط بالبلاد التي ترسو بها السفينة. وعلى البحري أن يعلم الربان في كل وقت بما لديه من كميات حقيقية من المواد الغذائية المعدة لاستهلاكه الخاص وبما لديه من أشياء أخرى مسؤول عن جميع ما يترتب عن إعلاماته الكاذبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون