Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا تولى بحريو سفينة إنقاذ سفينة أخرى او ساهموا في إنقاذها أو مدوا لها يد المساعدة فإن من لم يكن منهم عاملا بمؤسسة إنقاذ يستحق حصة في الأجر الممنوح لسفينتهم حسب الشروط الواردة بالفصل 245 وما بعده من مجلة التجارة البحرية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟