الفصل 73
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تولى بحريو سفينة إنقاذ سفينة أخرى او ساهموا في إنقاذها أو مدوا لها يد المساعدة فإن من لم يكن منهم عاملا بمؤسسة إنقاذ يستحق حصة في الأجر الممنوح لسفينتهم حسب الشروط الواردة بالفصل 245 وما بعده من مجلة التجارة البحرية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون