Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا تمت الأجور بميناء تونسي فإنها تدفع في أجل أ ثمان وأربعون ساعة إلى البحري أو في صورة الفصل 70 إلى ورثته ويقع الدفع تحت رقابة السلطة البحرية. وفي الصورة المنصوص عليها بالفصل 72 تقع التصفية طبقا لأحكام الفصل 60المتقدم. وإذا تمت التصفية بالبلاد الأجنبية في صورة الفقرة الأخيرة من الفصل 78 المتقدم فإن الخلاص يقع عند النزول بمعاينة السلطة البحرية. ولكن في صورة إعادة البحري إلى وطنه لا تدفع الأجور إليه أو إلى ورثته إلا عند رجوعه محل إعادته. و يجوز دفع قسط من الأجر على الحساب أو كامل الأجر عند النزول من السفينة بأمر من السلطة البحرية عند الاقتضاء، وفي صورة حصول تأخير في الأداء لسبب ينسب إلى المجهز يجوز للبحري أن يطالب بغرم الضرر. وأداء الأجور والحصص يجب التنصيص عليه بدفتر الطاقم وبدفتر البحري تحت إمضاء هذا الأخيراو شاهدين يختارهما إن كان لا يحسن الإمضاء أو غير قادر عليه ويجب أن يكون ذلك الأداء مصحوبا ببطاقة الخلاص المحررة وفقا للشروط الواردة بالتشريع الجاري العمل به والحصص في الأرباح أو في أجر السفينة تدفع وفقا لإتفاق الطرفين أو العادات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟