الفصل 4
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن على البحري من دفتر التسجيل:
1) إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها بالفقرات عدد 1 و 2 و 3 و4 من الفصل المتقدم،
2) إذا بقى مدة ثلاث أعوام بـدون مباشرة الملاحة إلا إذا كان ذلك لأسباب خارجية عن إدارته. ولمن يقع عليه ان يرفع أمره إلى السلطة البحرية في ظرف شهرين من وقوع التشطيب
1) إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها بالفقرات عدد 1 و 2 و 3 و4 من الفصل المتقدم،
2) إذا بقى مدة ثلاث أعوام بـدون مباشرة الملاحة إلا إذا كان ذلك لأسباب خارجية عن إدارته. ولمن يقع عليه ان يرفع أمره إلى السلطة البحرية في ظرف شهرين من وقوع التشطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون