الفصل 129
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
تكون كتل البحريين أو المجهزين المتعاقدين باتفاقية مشتركة للشغل البحري ملزمة بعدم القيام بأي شيء من شأنه أن يعطل تنفيذ تلك الإتفاقية بإخلاص. وهي تضمن تنفيذ الإتفاقية من طرف أعضائها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون