الفصل 18
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لأحد أن للتقييد إن لم يبلغ الثمانية عشر عاما كاملة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتلامذة البلوكين والمبتدئين. ولا يمكن لأية إمرأة أن تقبل للتقييد إن لم تبلغ العشرين عاما كاملة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون