الفصل 144
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
كل بحري صغير استؤجرليكون في خدمة إحدى السفن لا يمكن تشغيله في الحراسة من الساعة الثامنة ليلا الي الساعة الخامسة صباحا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون