الفصل 77
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
أجور البحري يجب مهما كانت طريقة التأجير أداؤها من نقود ذات الرواج القانوني. والأجر الأساسي للبحري يضبطه أمر, وأداء الأجر بالبلاد الأجنبية يمكن أن يتم بعملة تلك البلاد حسب الصرف المعمول به يوم الأداء وتحت رقابة السلط البحرية وفقا للتشريع المعمول به في الموضوع. ويحجر الإتفاق بعد الاستئجار البحري على ما يسمح للمجهز بأن يفرض على البحري شروطا تمنعه من التصرف في أجوره بمطلق الحرية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون