الفصل 133
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يصير قرار الموافقة على الإتفاقية المستركة عموميا بإدراجه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع إضافة نص الإتفاقية المشتركة الموافق عليها . ويعلم كاتب الدولة المكلف بالأسطول التجاري المتعاقدين بقرار رفض الموافقة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون