الفصل 76
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على المجهز أن يجري أي حبس أو توقيف على أجور لعدم وفائه بالتزاماته إلا في الصور التي نص عليها القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون