Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا توفي البحري أثناء مدة الاستئجار استحق ورثته أجره
إلى يوم الوفاة. وإذا كان البحري مستخدما لمدة الرحلة التي لا تشتمل إلا على الذهاب فقط وبأجر اتفاقي أو بحصة في الأرباح أو في أجر السفينة فإن كامل أجوره أو حصته يكون مستحقا إذا توفي بعد الشروع في السفر وإذا كان الاستخدام لرحلة ذهابا وإيابا فإن نصف أجره أو حصته يكون مستحقا إذا توفي أثناء الذهاب أو بميناء الوصول وكامل أجره أو حصته يكون مستحقا إذا توفي أثناء الإياب. إذا قتل البحري أثناء عمل من الأعمال التي قام بها إخلاصا لواجبه بقصد إنقاذ السفينة أو الدفاع عنها فإن الأجور والأرباح والحصص الراجعة له تكون دائما مستحقة بأكملها عن مدة الرحلة كلها إذا وصلت السفينة إلى بر السلامة وإلى توقف أفراد الطاقم في صورة استصفاء السفينة أو غرقها أو الإعلان عن عدم صلاحيتها للملاحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟