الفصل 149
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى أمر يصدر فيما بعد ضبط شروط تطبيق أحكام الفصلين147 و 148 على السفن التجارية التي بها حمولة قائمة تساوي أو تقل عن مائتين وخمسين طنا حجميا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون