الفصل 50
مجلة الشغل البحري
متوفر باللغة
FR
AR
على البحري أن يعتني بالأشياء التي يضعها المجهز على ذمته وان
يسهر على حفظها. وإذا تعمد إتلافها أو إفسادها كان مطلوبا بغرم للمجهز.
يسهر على حفظها. وإذا تعمد إتلافها أو إفسادها كان مطلوبا بغرم للمجهز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون